سألت شيخنا الفقيه القاضي عبد الرحمان التمنارتي عن الاحتيال علي غسل الذكر من الذي بعد الوضوء بحيث يغسل بخرقه ونحوها ولم ينقض الوضوء. ما حكم الوضوء هل يصح مع تأخير غسل الذكر ام لا¿ وعن الشعر الحاف بالمخرج إذا كثر هل تكفي الأحجار فيه ام لا¿ فقلت:
علي شيخنا المبرور والسيد المجدي أبي زيد المرضي ذي السعد والمجد
سلام زرت بالمسك نفحه نشره يروح ويغدو بالبشاشه والحمد
أجب سيدي من كان للعلم طالبا يسائلكم في الغسل للذكر الممد
إذا لم يقع إلا بعيد وضوئه فما حكمه أم ما وضوئي من بعد
وفي شعر قد حف يوما بمخرج أيطهر بالأحجار قل لي فما تبدي
فأجاب ولم يصادف موقع السؤال في الأولي فقال:
وأذكي سلام يحكي منفتح الود ويزري بريا المسك أو نفحه الند
عليك أبا عبد الإله محمدا أخا الكد في فهم المسائل والجد
فهاك جواب ما سألت فإن أصب وإلا فعذري قام بالأعين الرمد
فمن يمذ من بعد الوضوء فحكمه كحكم الذي يمذي علي أول القصد
وواجب كل المدي بدءا بدءا أو عوده وضوء وغسل كله الذكر الممدي
ولا خلف في نقض الوضوء وإنما جري خلفهم في الكل والبعض بالحد
وذا كله المعتاد السلس الذي ابانوه بالتفصيل أو مشبه اللبد
فلابد من ماء يزيل لأنه كمنتشر من مخرجيه علي بعد
وإن حف كالمعتاد فأجر حمارهم بقيت بقاء الدهر متصل السعد