وفي دخول المرء للحمام المنع والجواز للأعلام
لداخل الحمام عشره شروط علي الجواز وهي بالدين تحوط
بنيه التداوي أو للطهر وقصد خلوه به والستر
لعوره لكن بمئزر صفيق وقله الخلق به أيضا خليق
وغض طرف فيه أو يستقيل لحائط وهو لعمري أفضل
وأن يغير به ماقد يري من منكر لكن برفق أيسرا
بقوله: سترك الله استرا ولعذاب النار أن يذكرا
والصب للماء به بقدر واجره معلومه فلتدري
ولايمكن احدا من عورته يدلكها من ركبه لسرته
واختلفوا في الفخذين هل هما عوره أم لا, فاستفذه محكما