إذا عدد قد حل صفر بصدره فعشر له والخمس والنصف في الطبع
وإن خمسه فالخمس والزوج إن يبد بتسع فذو ثلت وسدس وذو تسع
وإن يبق ست أو ثلاث فإنه أخو الثلث مع سدس وإلا فالشفع
ثمان فإن أفنت فثمن وضعفه وإن أربع تبقي فليس سوي الربع
وإن غيرها فاطرح بسبع فإن أبي فنصف له في الضم وفذو سبع
وفرد إذا يفني بتسع فإنه أخو الثلث مع تسع ولا وجه للمنع
وإن تبق منه سته أو ثلاثه فثلث وإلا السبع إ يفن بالسبع
وإلا أصم خاص او مركب من الصم لا يخلو من الأصل أو فرع
وقد كملت والحمد لله وحده وأزكي صلاه بالخير والنفع
علي المصطفي المبعوث من أل هاشم وعثرته والتابعين ذوي الرفع